Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1999
Date
15/11/1999
Source
Lebanese University

لا يعطى الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لانه تضمن اعلان طلاق صادر عن محكمة مدنية اجنبية وكان الزواج قد حصل امام المراجع الروحية, لمخالفته الاختصاص الوظيفي المتعلق بالانتظام العام والمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي تعتبر المرجع الديني الذي عقد الزواج امامه هو الصالح للنظر به.