Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1995
Date
13/03/1995
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

يجوز بحسب المادة 642 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه اذا كان الرسم قد دفع.

وان ابراز صورة طبق الاصل عن الحكم وتضمين الاستئناف الاسباب والمطالب يجعله مقبولا شكلا.

ليس لقضاء التنفيذ ان يوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا لم يكن من سبب جدي لوقف التنفيذ وليس له ان يحل نفسه محل قضاء العجلة او قضاء الاساس وان يخالف مضمون السند الجاري تنفيذه الا اذا كانت الادلة تناهضه صراحة وعليه ان يستند الى ظاهر الحال.