Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر الحكم مخالفا للمادة 537 ا م م متى احتوى على ملخص يشمل اسباب الدفاع والدفوع المدلى بها من الفرقاء بحيث انه لم يغفل البحث في نقاط لو بحثت لغيرت النتيجة.
لا يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالدعوى غير القائمة على تعد واضح على حق مشروع لعدم توفر شروط المادة 579 ا م م. ان اشغال الابناء المطبعة واستثمارها بموجب وكالة غير قابلة للعزل منظمة من قبل والدهما لا يعد تعد على حقوق الوالد لانه مسند الى مسوغ شرعي ولو رجع الموكل عن وكالته لان الوكالة غير قابلة للعزل وليست وكالة عادية.