Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
22/10/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يعتبر الحكم مخالفا للمادة 537 ا م م متى احتوى على ملخص يشمل اسباب الدفاع والدفوع المدلى بها من الفرقاء بحيث انه لم يغفل البحث في نقاط لو بحثت لغيرت النتيجة.

لا يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالدعوى غير القائمة على تعد واضح على حق مشروع لعدم توفر شروط المادة 579 ا م م. ان اشغال الابناء المطبعة واستثمارها بموجب وكالة غير قابلة للعزل منظمة من قبل والدهما لا يعد تعد على حقوق الوالد لانه مسند الى مسوغ شرعي ولو رجع الموكل عن وكالته لان الوكالة غير قابلة للعزل وليست وكالة عادية.