Civil Court of Appeal 14/07/1983
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1983
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1983
- Date
- 14/07/1983
- President
- برباري
- Members
- خليفة، حدتي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الشركة المستأنف عليها عن فسخ عقد الايجار لعدم تحقق شرط الاستحصال على رخصة انشاء محطة لبيع وتوزيع المحروقات ضمن المهلة المحددة في عقد ايجار العقار تطبيقا للمادة الثانية من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وكتاب المحافظ والمادتين 91 و221 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932.