Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1983

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1983

Court
إستئناف مدني
Number
1983
Date
14/07/1983
President
برباري
Members
خليفة، حدتي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الشركة المستأنف عليها عن فسخ عقد الايجار لعدم تحقق شرط الاستحصال على رخصة انشاء محطة لبيع وتوزيع المحروقات ضمن المهلة المحددة في عقد ايجار العقار تطبيقا للمادة الثانية من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وكتاب المحافظ والمادتين 91 و221 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932.