Civil Court of Appeal 01/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1995
- Date
- 01/08/1995
- President
- حنا سماحه
- Members
- عويدات، بخعازي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لتوافر شروط المادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ولعدم تملكه عقارا مماثلا للمأجور وعدلت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير.