Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1995
Date
01/08/1995
President
حنا سماحه
Members
عويدات، بخعازي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لتوافر شروط المادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 ولعدم تملكه عقارا مماثلا للمأجور وعدلت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير.