Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
20/05/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف التبعي عند توافر شروطه الشكلية لوروده في اول لائحة جوابية. لا مهلة محددة للاستئناف التبعي كما هي الحال بالنسبة للاستئناف الاصلي. تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بسبب توافر الشروط لان طالب الاسترداد هو مالك العقار ولان العقار صالح لاعادة البناء من جديد.

يتوجب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وللمحكمة تقدير قيمة التعويض. كما يتوجب التعويض الاضافي لان المأجور محل تجاري ويجب التعويض عن خسارة عناصر المؤسسة التجارية كما تنص المادة 15 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22/7/1992.