Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1996
Date
04/11/1996
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان النزاع حول طبيعة عقد الايجار الذي حددت فيه وجهة استعمال العقار كمدرسة هو نزاع جدي يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس وليس ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ان استمرار اشغال المستأجر للعقار بعد مرور عشر سنوات لا يمكن اعتباره تعديا خاصة وان المؤجر استمر بقبض بدلات الايجار دون تحفظ وبالتالي لا مبرر لتدخل قاضي الامور المستعجلة لوصع حد له.