Civil Court of Appeal 04/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1996
- Date
- 04/11/1996
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان النزاع حول طبيعة عقد الايجار الذي حددت فيه وجهة استعمال العقار كمدرسة هو نزاع جدي يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس وليس ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ان استمرار اشغال المستأجر للعقار بعد مرور عشر سنوات لا يمكن اعتباره تعديا خاصة وان المؤجر استمر بقبض بدلات الايجار دون تحفظ وبالتالي لا مبرر لتدخل قاضي الامور المستعجلة لوصع حد له.