Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1996
Date
21/11/1996
President
وائل طبارة
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان طلب تعيين موعد جلسة المحاكمة للقاضي المنفرد يقطع مهلة اسقاط المحاكمة وقضت بصفة المستأنف الناتجة عن عقد الوكالة القائم بين الموكل المستفيد والمصرف الوكيل وقضت بالتعويض للمستفيد عن خطأ الوكيل واهماله في تنفيذ مهامه على ان تحدد قيمة التعويض.