Civil Court of Appeal 21/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1996
- Date
- 21/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ان طلب تعيين موعد جلسة المحاكمة للقاضي المنفرد يقطع مهلة اسقاط المحاكمة وقضت بصفة المستأنف الناتجة عن عقد الوكالة القائم بين الموكل المستفيد والمصرف الوكيل وقضت بالتعويض للمستفيد عن خطأ الوكيل واهماله في تنفيذ مهامه على ان تحدد قيمة التعويض.