Civil Court of Appeal 26/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2000
- Date
- 26/06/2000
- Source
- Lebanese University
بعد ان قضت محكمة الاستئناف باختصاص قاضي الاساس في اعطاء الوصف الحقيقي للعقد سندا للمادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 قضت بان العقد موضوع الدعوى هو عقد بيع تام وليس عقد وعد بالبيع خلافا لما ورد في متن العقد ولا يخفي العقد المذكور تملك الدائن للعقار المرهون المؤمن عليه في حال عدم دفع الدين.