Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /0

Court
إستئناف مدني
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

عند اشغال الشقة على سبيل التسامح تتوافر صلاحية القضاء المستعجل للاخلاء، بوجود التعدي الواضح والاكيد على حق مشروع لا يؤخذ بالادلاء بوجود العلاقة المالية بين الفرقاء اذ ان هذه العلاقة لا تغيرّ في ان مالك الشقة راغب في استردادها.