Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /0
- Court
- إستئناف مدني
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
عند اشغال الشقة على سبيل التسامح تتوافر صلاحية القضاء المستعجل للاخلاء، بوجود التعدي الواضح والاكيد على حق مشروع لا يؤخذ بالادلاء بوجود العلاقة المالية بين الفرقاء اذ ان هذه العلاقة لا تغيرّ في ان مالك الشقة راغب في استردادها.