Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
25/06/1998
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم ارفاق صورة عن الحكم المستأنف لمخالفته المادتين 615 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت ببدل المثل والبدل الاضافي استنادا لتقرير الخبير وابتداء من صدور الحكم البدائي القاضي بسقوط حق الاجارة.