Civil Court of Appeal 25/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1998
- Date
- 25/06/1998
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لعدم ارفاق صورة عن الحكم المستأنف لمخالفته المادتين 615 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت ببدل المثل والبدل الاضافي استنادا لتقرير الخبير وابتداء من صدور الحكم البدائي القاضي بسقوط حق الاجارة.