Rulings

Civil Court of Appeal 24/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
24/06/1998
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بعدم ذكر المطالب واسباب الاستئناف وردت طلب ادخال الشخص الثالث.