Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1998
Date
18/06/1998
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة تعويض المأجور بعد استرداده للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير بعد الاخذ بالاعتبار قيمة المأجور البيعية.