Civil Court of Appeal 18/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة تعويض المأجور بعد استرداده للضرورة العائلية استنادا لتقرير الخبير بعد الاخذ بالاعتبار قيمة المأجور البيعية.