Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
2002
Date
07/02/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتحديد مسؤولية المصرف بصفته وكيلا مهنيا عن سؤ ادارة الاموال المودعة في المصرف نتيجة تحويلها من عملة اجنبية الى عملة وطنية وبالعكس والتي ادّت الى خسارة مبالغ طائلة لتدني قيمة النقد الوطني وقضت برفع الحجز الاحتياطي عن عقار المودع بعد ايفائه قيمة الدين وسمحت للمودع الادعاء لدى المحكمة المختصة للمطالبة باستعادة المبالغ التي تم تحويلها من الحساب الجاري الى الاعتماد المستندي، كما ردت الطلب الطارىء الذي سبق بحثه في الطلب الاساسي والمتعلق بتحرير مؤونة الاعتماد المستندي وحكمت بالتعويض عن التأخر في البت بالدعوى والى اعادة حساب التوفير الى المودع بعد رفع الحجز الاحتياطي.