Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 0 /0

Court
شورى
Source
Lebanese University

يقبل ادخال الشخص الثالث في المحاكمة، اذا توفرت الشروط الشروط القانونية لادخاله.ولقد توفرت في الشخص الثالث المصلحة القانونية.