Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
2001
Date
11/07/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي القاضي بتعويض الصرف من الخدمة للمدّرسة المنتسبة الى ملاك الهيئة التعليمية بسبب الخطأ في احتسابه وقضت باعادة احتسابه مع الفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي بعد تصحيح انتساب المدّرسة الى ملاك الهيئة التعليمية.