Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/1949

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1949

Court
إستئناف مدني
Number
1949
Date
15/01/1949
President
اميل كيلاني
Members
شحاده، نعمان
Source
Lebanese University

لا يكون قرار التحكيم المطلق قابلا للاستئناف اذا ارتكز على مبادىء العدل والانصاف دون ان يتقيّد باحكام القانون واصول المحاكمة في المنازعة على اثبات التصرّف بالعقار مدة مرور الزمن بنيّة التملّك، وذلك استنادا الى المادة 848 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، مما يقتضي رد الاستئناف شكلا.