Civil Court of Appeal 15/01/1949
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1949
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1949
- Date
- 15/01/1949
- President
- اميل كيلاني
- Members
- شحاده، نعمان
- Source
- Lebanese University
لا يكون قرار التحكيم المطلق قابلا للاستئناف اذا ارتكز على مبادىء العدل والانصاف دون ان يتقيّد باحكام القانون واصول المحاكمة في المنازعة على اثبات التصرّف بالعقار مدة مرور الزمن بنيّة التملّك، وذلك استنادا الى المادة 848 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933، مما يقتضي رد الاستئناف شكلا.