Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 0 /2003

Court
شورى
Number
2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم مخالفته القانون. فقد قامت الادارة بفرض التكليف المباشر بشكل صحيح. اذ يتم تحديد التكليف بالضريبة المباشرة بعد تحديد ارباح التاجر ووفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل، على التاجر ان يمسك سجلات قانونية. ولا يعفى من موجب مسك الدفاتر عملا بأحكام المادتين 16 و6 من قانون التجارة.

وبما انه لم يثبت صحة دفاتر المحاسبة، لذلك فان الادارة فرضت التكليف المباشر وقامت بتخمين الربح بشكل صحيح.