State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 0 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم مخالفته القانون. فقد قامت الادارة بفرض التكليف المباشر بشكل صحيح. اذ يتم تحديد التكليف بالضريبة المباشرة بعد تحديد ارباح التاجر ووفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل، على التاجر ان يمسك سجلات قانونية. ولا يعفى من موجب مسك الدفاتر عملا بأحكام المادتين 16 و6 من قانون التجارة.
وبما انه لم يثبت صحة دفاتر المحاسبة، لذلك فان الادارة فرضت التكليف المباشر وقامت بتخمين الربح بشكل صحيح.