Labour Arbitration Councils 17/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 2003
- Date
- 17/06/2003
- President
- غسان رباح
- Members
- كورديان، متى
- Source
- Lebanese University
ان طلب ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة يعتبر مقبولا وفقا للمادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الدولة اللبنانية هي مالكة اسهم شركة تلفزيون لبنان، وقد عيّن قرار مجلس الوزراء وزير الاعلام سلطة وصاية لديها علما ان الدعوى الراهنة تقوم بين الشركة المذكورة واجير في موضوع تعويضاته ومستحقاته.
ان احتساب تعويضات الاجير ومستحقاته يجب ان تتم على اساس راتب الشهر الاخير الذي تقاضاه وذلك سندا للمادة 57 من قانون العمل. وقد تمّ احتساب تعويض نهاية خدمة الاجير في تلفزيون لبنان على اساس راتب مندوب الاخبار، علما انه قد عيّن فيما بعد رئيس تحرير في مديرية الاخبار، ووقّع تسوية بذلك وابراء ذمة متعهّدا بعدم التقدّم باي دعوى واقرارا بموافقته على المحاسبة المعتمدة في احتساب تعويضه ومن دون اي تحفظ. الا ان هذا الاحتساب شكّل مخالفة للواقع وللقانون واستدعى اعادة النظر في الاقرار والابراء الصادر عن الاجير كون كتاب الابراء قد تضمّن بند امكانية اعادة النظر ببدل الحقوق المقبوضة في حال ظهور اي مستند او واقعة تبرّر ذلك، وقد ابرز الاجير ايصالات براتبه الاخير وفيه المبلغ المضاف على الراتب الاول، مما يقتضي اعتماده كاساس لاحتساب التعويض. ويتم احتساب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على اساس مجموع الدخل، ووفقا للمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، مما يوجب تصحيح الاجر لدى الضمان واستحقاق الاجير فرق تعويض نهاية الخدمة سيما وانه سبق وتحفّظ على تصفيته السابقة.