Rulings

Labour Arbitration Councils 03/04/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
2000
Date
03/04/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

لا يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا اذا لم يثبت ان رب العمل قد فسخ عقد العمل على مسؤوليته. كما لم يثبت التحاق الاجير بعمله او رفض رب العمل التحاقه بهذا العمل على ان الاجير وجّه انذاره الى رب العمل بعد مرور فترة طويلة على حصول التعاقد واقام دعواه بعد مرور سنة على هذا التعاقد مما يظهر عدم جديته ويؤدي الى رد الدعوى.