Labour Arbitration Councils 03/04/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 2000
- Date
- 03/04/2000
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا اذا لم يثبت ان رب العمل قد فسخ عقد العمل على مسؤوليته. كما لم يثبت التحاق الاجير بعمله او رفض رب العمل التحاقه بهذا العمل على ان الاجير وجّه انذاره الى رب العمل بعد مرور فترة طويلة على حصول التعاقد واقام دعواه بعد مرور سنة على هذا التعاقد مما يظهر عدم جديته ويؤدي الى رد الدعوى.