Labour Arbitration Councils 05/03/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1997
- Date
- 05/03/1997
- President
- حسن الشخيبي
- Source
- Lebanese University
ان المنحة او التعويض الخاص المعطى للمستخدم بسبب تدني قيمة العملة الوطنية وبصفته نائب رئيس الشركة هو تعويض ذو طابع طارىء ومرحلي، ولا يشكّل جزءا من الاجر عند احتساب تعويض الصرف من الخدمة او تعويض نهاية الخدمة.
ان التعويض الاستثنائي الذي اقرّت الشركة بكتاب من رئيس مجلس ادارتها بان تدفعه للمستخدم عند انتهاء عقد عمله، وهو عبارة عن الفرق بين تعويض نهاية خدمته على اساس اجره الاخير مضروبا بعدد سنوات خدمته بكاملها، هذا التعويض لا علاقة له بتعويض نهاية خدمة المستخدم. وعليه يجب على المستخدم ان يتقدّم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب تعويض نهاية الخدمة، واعتبار مطلبه لجهة التعويض الاستثنائي مستأخرا لحين اجراء تصفية تعويض نهاية الخدمة مع حفظ حقه لجهة مراجعة المجلس بعد ذلك بفروقات التعويض المستحقة له نتيجة للتصفية المذكورة.