Criminal Court of Appeal 30/11/2006
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2006
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- وليد عاكوم
- Members
- المصري، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بالمتاجرة ببضاعة مهربة من اجل تحويل زبائن الوكيل الحصري اليهم مما يشكل جنحة المادة 714 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. يحكم على المتهمين بالغرامة المالية وبحرمانهم من الحقوق التي نصت عليها الفقرتان 3 و4 من المادة 65 عقوبات، وبنشر الحكم في صحيفتين وتعليقه على باب المؤسسات التجارية العائدة للمتداعين.
ان الدفع بمرور الزمن على الدعوى هو مردود اذ ان مرور الزمن قد انقطع مرات عدة من خلال تعيين جلسات للمحاكمة.
ان الدفع بعدم صفة المداعاة للوكيل الحصري الذي تضرر من تهريب البضاعة هو في غير محله القانوني اذ لكل متضرر من المزاحمة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات الحق بالمداعاة ضد من قام بالمزاحمة المذكورة.