Rulings

Criminal Court of Appeal 13/11/2006

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2006

Court
استئناف جزائي
Number
2006
Date
13/11/2006
President
وليد عاكوم
Members
المصري، غنطوس
Source
Lebanese University

لم يثبت من معطيات القضية قيام شركة التأمين باية مناورات احتيالية لحمل المصرف على توقيع العقد، وبالتالي كان يتوجب عليه تطبيق موجب الاستعلام قبل التوقيع. لقد ثبت ايفاء الشركة لالتزاماتها وبالتالي تعلن البراءة من جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا اثبات على توافر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 67 عقوبات، ولا اثبات على قبض اي سند اضافي قصدا. بانتفاء عنصر القصد ينتفي الجرم. ان اتفاق الابدال قد فسخ العقود السابقة له كافة وبالتالي لا يعتد بها.

لا اثبات على حصول جرم التزوير المدعى به، تعلن براءة المتهم من الجرم المذكور اذ الاصل هو البراءة.

بانتفاء الجرم الجزائي ينتفي الحكم بالتعويض.