Rulings

Criminal Court 18/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
2007
Date
18/12/2007
President
اسكندر فياض
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم بمحاولة سرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 210 عقوبات لاقدامه على تحريك السيارة من مكانها والعمل على سيرها ببطء مما حمل المدعي على الصراخ اللحاق به والقاء القبض عليه وقد حال اصطدام السيارة بالرصيف دون فتح مقودها ولايؤخذ بانكار المتهم وزعمه محاولة ايقاف السيارة بعد رؤيته لها تسير ببطء خاصة وانه تخلف عن الحضور بعد اخلاء سبيله.