Criminal Court 18/12/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2007
- Date
- 18/12/2007
- President
- اسكندر فياض
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرّم المتهم بمحاولة سرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 210 عقوبات لاقدامه على تحريك السيارة من مكانها والعمل على سيرها ببطء مما حمل المدعي على الصراخ اللحاق به والقاء القبض عليه وقد حال اصطدام السيارة بالرصيف دون فتح مقودها ولايؤخذ بانكار المتهم وزعمه محاولة ايقاف السيارة بعد رؤيته لها تسير ببطء خاصة وانه تخلف عن الحضور بعد اخلاء سبيله.