Rulings

Criminal Court 25/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
2007
Date
25/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات لاقدامه على اغتصاب الضحية بعدما احضرها الى منزله عن طريق الخداع ودس لها المخدر في كوب البيرة مما شل مقاومتها وضاجعها بطريقة وحشية واستعمل العنف والتهديد معها حاجزا اياها لمدة اربع ساعات وقد ثبت الجرم بحقه بتطابق افادته مع افادة المدعية وبتقرير الطبيب الشرعي ةبافادة الشاهد الذي حضر لاخذ الضحية ووجدها بحالة نفسية منهارة. ولا يؤخذ بادلاء المتهم بان المجامعة بالعنف كان بطلب من الضحية. ويلزم المتهم بالتعويض للمدعية عن العكل والضرر الذي اصابها نتيجة معاناتها الجسدية والنفسية ويجرد من حقوقه المدنية سندا للمادة 63 عقوبات.