Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة التحقير الواردة في المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة بعد ان ثبت لها من وقائع القضية اقدامه على التوجه بعبارات نابية الى المدعي الشخصي المتمتع بصفة محام اثناء ممارسة مهنته وبسببها خلال تواجده في منزله لتنفيذ قرار قضائي كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة مبلغ العطل والضرر المحكوم به الذي يعود امر تقديره لمحكمة الاساس دون القياس او التقيد بالمبالغ المحكوم بها في دعاوى اخرى.

Cited

Texts it relies on