Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة التحقير الواردة في المادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 76 محاماة بعد ان ثبت لها من وقائع القضية اقدامه على التوجه بعبارات نابية الى المدعي الشخصي المتمتع بصفة محام اثناء ممارسة مهنته وبسببها خلال تواجده في منزله لتنفيذ قرار قضائي كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة مبلغ العطل والضرر المحكوم به الذي يعود امر تقديره لمحكمة الاساس دون القياس او التقيد بالمبالغ المحكوم بها في دعاوى اخرى.
Cited