Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم اساءة امانة مبلغ من النقود لعدم ثبوت تسلمه اياه من اجل القيام بعمل معين ولا تتجاوز العلاقة بينهما اطار علاقة المدانية ويقسم النزاع بالتالي بالطابع المدني وعليه لا تكون عناصرب جرم اساءة الامانة المنصوص عليها من المادة 671 متوافرة في القضية الحاضرة.

Cited

Texts it relies on