Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم اساءة امانة مبلغ من النقود لعدم ثبوت تسلمه اياه من اجل القيام بعمل معين ولا تتجاوز العلاقة بينهما اطار علاقة المدانية ويقسم النزاع بالتالي بالطابع المدني وعليه لا تكون عناصرب جرم اساءة الامانة المنصوص عليها من المادة 671 متوافرة في القضية الحاضرة.
Cited