Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر جرم اساءة امانة مبلغ من النقود سلم اليه للقيام بعمل معين جرم منصوص عليه في المادة 671 عقوبات نظرا لان هذا الجرم لا يكتمل الا بتوجيه انذار للمدعى عليه بابراء ذمته وتخلفه عن ذلك رغم الانذار ولا يمكن للشكوى الجزائية المقدمة من المدعي الشخصي ضده امام النيابة العامة ان تقوم مقام الانذار.
Cited