Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر جرم اساءة امانة مبلغ من النقود سلم اليه للقيام بعمل معين جرم منصوص عليه في المادة 671 عقوبات نظرا لان هذا الجرم لا يكتمل الا بتوجيه انذار للمدعى عليه بابراء ذمته وتخلفه عن ذلك رغم الانذار ولا يمكن للشكوى الجزائية المقدمة من المدعي الشخصي ضده امام النيابة العامة ان تقوم مقام الانذار.

Cited

Texts it relies on