Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه لانه ثبت لها عدم توافر عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 600 معطوفة على المادة 595 عقوبات والمندرج ضمن فئة جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات اذ انه لم ينشأ عن فعل المدعى عليه المتجسد باحداث تخريب مع احدى المنشآت العامة اي خطر على سلامة السير او على السلامة العامة وهو شرط منصوص عليه في المادة 595 لتحقق الجرم.

Cited

Texts it relies on