Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف عن المدعى عليه لجهة ادانته بجرم شيك بدونمؤونة المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات لتوافر عناصره نظرا لاعترافه بسحب الشيك مع علمه بانتفاء الرصيد، وقامت المحكمة برد استئناف النيابة العامة وتصديق الحكم المستأنف لجهة عقوبة الحبس المقضى بها فيه خاصة انها تجاوزت الحد الادنى وهي منطبقة على القانون وقضت بفسخ الحكم جزئيا لناحية الغرامة اذ انها تقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on