Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات عن المدعى عليه بعد فسخ الحكم المستأنف لذهابه خلاف هذه الوجهة، بالنسبة الى جرم اساءة امانة المثليات المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات الموردة للظروف المشددة للجرم المذكور وذلك لعدم توجيه انذار للمدعى عليه لابراء ذمته، هذا الانذار يعتير ركنا من اركان جريمة المادة 671 عقوبات.

Cited

Texts it relies on