Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات عن المدعى عليه بعد فسخ الحكم المستأنف لذهابه خلاف هذه الوجهة، بالنسبة الى جرم اساءة امانة المثليات المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات معطوفة على المادة 672 عقوبات الموردة للظروف المشددة للجرم المذكور وذلك لعدم توجيه انذار للمدعى عليه لابراء ذمته، هذا الانذار يعتير ركنا من اركان جريمة المادة 671 عقوبات.
Cited