Criminal Court of Appeal 16/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 16/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليه من جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت القصد الجرمي الذي يشكل عنصرا من عناصر هذا الجرم وبالتالي عدم الحكم باية تعويضات شخصية اذ ان الاستئناف قدمه المدعي الشخصي فحسب ما يعني انه محصور بالشق المدني من الحكم الذي يفترض تعديله اعادة النظر في مدى توافر العناصر الجرمية للفعل دون الشق الجزائي، الذي اضحى مبرما.
Cited