Rulings

Criminal Court of Appeal 16/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
16/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليه من جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت القصد الجرمي الذي يشكل عنصرا من عناصر هذا الجرم وبالتالي عدم الحكم باية تعويضات شخصية اذ ان الاستئناف قدمه المدعي الشخصي فحسب ما يعني انه محصور بالشق المدني من الحكم الذي يفترض تعديله اعادة النظر في مدى توافر العناصر الجرمية للفعل دون الشق الجزائي، الذي اضحى مبرما.

Cited

Texts it relies on