Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
فيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجرم حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وعرضها للبيع بالاستناد الى المادة 109 قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 ورد طلب المستأنفة باعتبار ان محضر الضبط المنظم في حقها كاف ازاء المخالفة المرتكبة لان هذا المحضر ما هو سوى الاجراء الاول الواجب توسله لاحالتها كمخالفة الى النيابة العامة للادعاء عليها ولا يمكن الاكتفاء به وعليه لم تر المحكمة اي مبرر لمنحها الاسباب التخفيفية اكثر من تلك الممنوحة لها في الحكم الابتدائي.