Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف، بعد ان ثبت لها وجود نقص في الاموال موضوع الحجز التنفيذي بناء للجردة التي اجراها مأمور التنفيذ، قضت بادانة المنفذ عليه المعين حارسا قضائيا بالجرم المنتمي الى فئة الجرائم الحاسمة بقوة القرارات القضائية التنفيذية المنصوص عليه في المادة 422 عقوبات وفسخ الحكم المستأنف القاضي بخلاف ما تقدم.

Cited

Texts it relies on