Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد استئناف المدعي الشخصي المحصور بالدعوى المدنية شكلا لعدم تضمنه اي سبب استئنافي ينص على الحكم المستأنف بالمعنى المقصود في المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية.

قضت المحكمة من جهة اخرى بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرم المادة 633 عقوبات المتعلق بالمقامرة لعدم توافر عناصره فهو لا يدير محلا للقمار ولا يتولى اي دور قيادي ويخصص مكانا معينا لتلك اللعبة لذا فسخت الحكم المستأنف لهذه الجهة وصدقته لناحية ادانة المدعى عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لتوافر اركانه لانه استغل رغبة المدعيين بلعب الطاولة واوهمهما بان الطاولة سليمة علما انها مغشوشة وتمكن من الاستيلاء على اموالهما بتلك المناوارة الاحتيالية.

Cited

Texts it relies on