Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا لمخالفته المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان ما ادلت به لا يشكل سببا استئنافيا لانه لانه ورد في مطلع الحكم الابتدائي الذي يشكل وحدة متكاملة اسما المدعى عليهما، فلا يكون هناك اي التباس حول هويتهما.

Cited

Texts it relies on