Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بفسخ الحكم الابتدائي لجهة العقوبة ومنح المدعى عليه الاسباب التخفيفية نظرا لتقدمه في السن سندا الى المادة 254 عقوبات ونظرا لتاريخ ارتكاب الجرائم موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on