Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة التهديد المنصوص عليها في المادة 573 عقوبات وبابطال التعقبات لحقه لعدم توافر عناصره لانه اطلق النار في الهواء لابعاد المتهجمين عليه عنه من سلاح حربي مرخص وذلك في مكان مأهول دون ان يقدم على تهديد اي منهم بالسلاح الحربي واعتبرت ان فعله ينطبق على جنحة م 5 اسلحة وصدقت الحكم المستأنف لهذه لناحية ولناحية مصادرة السلاح الحربي المضبوط وبالحرمان من حق حمل السلاح لكنها اعفته من عقوبة الحبس المقتضى بها سندا الى هذه المادة نظرا لتوافر حالة الضرزرة المنصوص عليها في المادة 229 عقوبات لتوافر شروطها اذ لجأ الى الفعل المذكور لكي يدفع به عن نفسه وعن سيارته الثمينة خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا.

Cited

Texts it relies on