Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بعدم تشويه الوقائع في الحكم الابتدائي وذلك باقتصاره على تلك المنتجة من النزاع دون تلك التي عرضها المدعى عليه. كما قضت برد الاستئناف المقدم من الاخير لانه اضحى بدون موضوع اذ انه جاء محصورا بعقوبة الحبس المحكوم بها التي وبحسب ما تبين من ملف الدعوى، سبق للمحكوم عليه بها ان نفذها.