Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بعدم تشويه الوقائع في الحكم الابتدائي وذلك باقتصاره على تلك المنتجة من النزاع دون تلك التي عرضها المدعى عليه. كما قضت برد الاستئناف المقدم من الاخير لانه اضحى بدون موضوع اذ انه جاء محصورا بعقوبة الحبس المحكوم بها التي وبحسب ما تبين من ملف الدعوى، سبق للمحكوم عليه بها ان نفذها.