Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان استئناف المدعى عليه الذي جاء محصورا بالعقوبة فحسب ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف من هذه الحدود سندا للمادة 220 اصول المحاكمات الجزائية.
ان اسقاط الحقوق الشخصية في جرم شيك بدون مؤونة الوارد في المادة 666 عقوبات يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة وابطال التعقبات في حق المدعى عليه، وقضاء الحكم المستأنف بخلاف ذلك يعرضه للفسخ.
Cited