Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعى عليه الذي جاء محصورا بالعقوبة فحسب ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف من هذه الحدود سندا للمادة 220 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اسقاط الحقوق الشخصية في جرم شيك بدون مؤونة الوارد في المادة 666 عقوبات يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة وابطال التعقبات في حق المدعى عليه، وقضاء الحكم المستأنف بخلاف ذلك يعرضه للفسخ.

Cited

Texts it relies on