Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
23/05/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ثبت لمحكمة الاستئناف حيازة المدعى عليه على مواد غذائية فاسدة (لحوم) وعرضها للبيع مع علمه بالامر، لذا صدقت الحكم المستأنف الذي قام بادانته بجرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، علما ان الملاحقة بهذا الجرم لا تتوقف على وجود ادعاء شخصي.