Criminal Court of Appeal 23/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 23/05/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ثبت لمحكمة الاستئناف حيازة المدعى عليه على مواد غذائية فاسدة (لحوم) وعرضها للبيع مع علمه بالامر، لذا صدقت الحكم المستأنف الذي قام بادانته بجرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، علما ان الملاحقة بهذا الجرم لا تتوقف على وجود ادعاء شخصي.