Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليها بجنحة اساءة الامانة بالنسبة الى مبلغ من النقود سلم اليها للقيام بعمل معين ولم يثبت للمحكمة انها ردته الى المدعى رغم الانذار ما يكفي للقول بتوافر عناصر جنحة المادة 671 عقوبات بحقها وادانتها بمقتضاها.
Cited