Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليها بجنحة اساءة الامانة بالنسبة الى مبلغ من النقود سلم اليها للقيام بعمل معين ولم يثبت للمحكمة انها ردته الى المدعى رغم الانذار ما يكفي للقول بتوافر عناصر جنحة المادة 671 عقوبات بحقها وادانتها بمقتضاها.

Cited

Texts it relies on