Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف اساسا الرامي الى اسقاط الحكم المستأنف لمرور اكثر من خمس سنوات على صدوره، اذ ان هذا الحكم صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه المستأنف وتجري مدة مرور الزمن على العقوبة الجناحية الواردة فيه منذ تاريخ تبلغه اياه عملا بالمادة 164 عقوبات الامر غير الثابت حصوله، ما يؤدي الى عدم سريان مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها الواردة في المادة 171 عقوبات.

Cited

Texts it relies on