Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف اساسا الرامي الى اسقاط الحكم المستأنف لمرور اكثر من خمس سنوات على صدوره، اذ ان هذا الحكم صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه المستأنف وتجري مدة مرور الزمن على العقوبة الجناحية الواردة فيه منذ تاريخ تبلغه اياه عملا بالمادة 164 عقوبات الامر غير الثابت حصوله، ما يؤدي الى عدم سريان مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها الواردة في المادة 171 عقوبات.
Cited