Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لناحية ادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء غير القصدي المنطبقة على نص الفقرة 2 من المادة 565 عقوبات لتسببه باضرار جسدية للمدعية وتعطيلها عن العمل نتيجة لصدمها بسيارتها عن قلة احتراز واهمال ولناحية توزيع المسؤولية وتعديله لجهة مبلغ العطل والضرر المحكوم به وانقاصه عبر حسم اجرة الطبيب منه لعدم ثبوت ان المدعية قد دفعتها.

Cited

Texts it relies on