Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما بجنحة اساءة الامانة الواردة في المادة 670 عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية واعتبرت ان الحكم جاء في موقعه القانوني السليم ولم يخطىء في اعتباره ان تسليم الشيكات لم يكن على اساس الوديعة ولا اي من عقود الامانة المنصوص عليها في المادة المذكورة بل على سبيل الضمانة، وقضت المحكمة برد استئناف النيابة العامة لخلوه من الاسباب الاستئنافية المخالفة للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on