Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طن
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ان عدم اكتمال جرم الاحتيال كان لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهو تنبه المدعية لذلك واعتراضها على التنفيذ. بالتالي يكون الجرم هو محاولة الاحتيال وتبطق عليه البند 1 مادة 655 معطوفة على البند الرابع الفقرة الاخيرة.

ويحكم على المتهم بالعطل والضرر لتكبد المدعي المصاريف لاقامة الدعوى.

Cited

Texts it relies on