Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طن
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ان عدم اكتمال جرم الاحتيال كان لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهو تنبه المدعية لذلك واعتراضها على التنفيذ. بالتالي يكون الجرم هو محاولة الاحتيال وتبطق عليه البند 1 مادة 655 معطوفة على البند الرابع الفقرة الاخيرة.
ويحكم على المتهم بالعطل والضرر لتكبد المدعي المصاريف لاقامة الدعوى.
Cited