Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة للادانة بجنحة اساءة الامانة، كما لا يوجد اثبات على تعرض المتهم بالضرب، فيصدق الحكم الابتدائي ويرد طلب منع المحاكمة.