Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة للادانة بجنحة اساءة الامانة، كما لا يوجد اثبات على تعرض المتهم بالضرب، فيصدق الحكم الابتدائي ويرد طلب منع المحاكمة.