Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية المحكوم عليه بجنحة سحب شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) لثبوت اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية، ما يؤدي بحسب المادة ذاتها الى سقوط دعوى الحق العام من هذا النوع من الجرائم وبالتالي ابطلت التعقبات عنه.
Cited