Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لناحية المحكوم عليه بجنحة سحب شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) لثبوت اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية، ما يؤدي بحسب المادة ذاتها الى سقوط دعوى الحق العام من هذا النوع من الجرائم وبالتالي ابطلت التعقبات عنه.

Cited

Texts it relies on