Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وتعديله لناحية العقوبة المقضي بها ودور المدعى عليه في الجريمة وادانت الاخير بجنحة السرقة العادية بالاستناد الى المادة 636 عقوبات بصفته شريكا في الجرم الحاصل، نظرا لمرافقة الفاعل الى مكان الجريمة وتوليه المراقبة، وتواجده معه على مسرحها اي يكون قد ساهم مباشرة في تنفيذها وارتأت المحكمة تشديد العقاب وفقا للمادة 257 عقوبات.
Cited