Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وتعديله لناحية العقوبة المقضي بها ودور المدعى عليه في الجريمة وادانت الاخير بجنحة السرقة العادية بالاستناد الى المادة 636 عقوبات بصفته شريكا في الجرم الحاصل، نظرا لمرافقة الفاعل الى مكان الجريمة وتوليه المراقبة، وتواجده معه على مسرحها اي يكون قد ساهم مباشرة في تنفيذها وارتأت المحكمة تشديد العقاب وفقا للمادة 257 عقوبات.

Cited

Texts it relies on