Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات وذلك لعدم ثبوت توافر عنصر المناورات الاحتيالية المعاصرة او السابقة لشراء خط الهاتف وتسليم المدعي للمال.

Cited

Texts it relies on